الشيخ محمد إسحاق الفياض

114

منهاج الصالحين

لزوجته أنت مختلعة كما مرّ . 3 - لا يأخذ الزوج من زوجته في المباراة أكثر من مهرها ، بينما يجوز له في الخلع أن يأخذ منها أكثر من مهرها . ( مسألة 299 ) : طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع ، لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزّوجة في البذل قبل انتهاء العدّة ، فإذا رجعت فيه في العدّة ، جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .